المحقق الأردبيلي

42

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) السلت : الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه ، وعن الأزهري أنه قال : هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته - في هامش الاستبصار . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . واعلم أن قوله قدس سره : - هذه مضمرة - صحيح ، ولكن قوله : - ( إلا أنه قال في التهذيب والاستبصار ) - الظاهر عدم استقامته على ما رأيناه في نسخ الكافي والتهذيب والاستبصار ، ( فإن ) هذه المضمرة إلى قوله : وأشباهه بعينها موجودة في الكتب الثلاثة مع اختلاف في بعض الألفاظ كما نبهنا عليه ، ( وإن ) كان مراده قده أن قوله عليه السلام : ( كلما كيل الخ ) موجود في الكتابين دون الكافي فليس كذلك لعدم وجوده في واحد من الكتب في هذه المضمرة ، ( وإن ) كان المراد وجوده في ذيل حديث آخر - لم ينقله الشارح قده أصلا - فهو موجود أيضا في الكتب الثلاثة والأنسب نقله ، ففي الكافي : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئلته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : البر ، والشعير ، والذرة والأرز ، والسلت ، والعدس كل هذه ( مما كا ) يزكى ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، ورواه في التهذيبين أيضا عن الكليني ، وأورده في الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة فالذي نظن في الاعتذار عن الشارح قدس سره أن خبر أبي مريم الذي نقلناه هنا لما ( كان ) في التهذيب والاستبصار ، عقيب مضمرة محمد بن مسلم بلا فصل ، وكان متن المضمرة مع خبر أبي مريم واحدا ( وقع ) نظر الشارح قده إلى ذيل خبر أبي مريم فظنه أنه تتمة مضمرة محمد بن مسلم المنقولة في التهذيبين ولم يتوجه إلى أن خبر أبي مريم مذكور في الكافي بعد خمس روايات فهذه غاية توجيه كلامه الشريف والله العالم وهو قده أعلم بما قال ، وراجع الكافي باب ما يزكى من الحبوب ، والتهذيبين ، باب ما تجب فيه الزكاة لعلك تعترف بما قلناه .